فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 1088

قاعدة

"ما يفعل من العبادات في حال الشك لا على وجه الاحتياط من غير أصل يرد ولا يكون مأمورًا، فإنه لا يجزئ وإن وافق الصواب [1] "، وبيناه بصور:

-منها: لو شك في دخول الوقت فصلى بلا اجتهاد [2] ، فصادف الوقت، فإنه لا يجزئ.

-ومنها: لو شك في حد المسح فمسح وصلى ثم بأن حد المسح،[فإنه لا يجزئ.

-ومنها: لو شك في طهارة أحد الماءين] [3] فهجم [وصلى] [4] على أحدهما، وقلنا بالمذهب أنه يجحب الاجتهاد فبان أنه الطاهر، فإنه لا يجزئه على المذهب، ولكن هذا في طهارة اشترطت فيها النية لا في طهارة الخبث.

-ومنها: لو تيقن الحدث وشك في الطهارة وصلى ثم بأن متطهرًا لا يجزئ.

-ومنها: إذا صلى إلى القبلة بغير اجتهاد ثم صادف القبلة فإنه لا يجزئ.

-ومنها: لو شك الأسير ونحوه في دخول رمضان فصام من غير اجتهاد ثم بأن

أنه صادفه، فإنه لا يجزئ.

(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 181) ،"قواعد ابن عبد السلام" (1/ 320) ،"قواعد الزركشي" (2/ 255) .

(2) في (ق) :"بالاجتهاد".

(3) من"ك".

(4) من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت