قاعدة
"ما يفعل من العبادات في حال الشك لا على وجه الاحتياط من غير أصل يرد ولا يكون مأمورًا، فإنه لا يجزئ وإن وافق الصواب [1] "، وبيناه بصور:
-منها: لو شك في دخول الوقت فصلى بلا اجتهاد [2] ، فصادف الوقت، فإنه لا يجزئ.
-ومنها: لو شك في حد المسح فمسح وصلى ثم بأن حد المسح،[فإنه لا يجزئ.
-ومنها: لو شك في طهارة أحد الماءين] [3] فهجم [وصلى] [4] على أحدهما، وقلنا بالمذهب أنه يجحب الاجتهاد فبان أنه الطاهر، فإنه لا يجزئه على المذهب، ولكن هذا في طهارة اشترطت فيها النية لا في طهارة الخبث.
-ومنها: لو تيقن الحدث وشك في الطهارة وصلى ثم بأن متطهرًا لا يجزئ.
-ومنها: إذا صلى إلى القبلة بغير اجتهاد ثم صادف القبلة فإنه لا يجزئ.
-ومنها: لو شك الأسير ونحوه في دخول رمضان فصام من غير اجتهاد ثم بأن
أنه صادفه، فإنه لا يجزئ.
(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 181) ،"قواعد ابن عبد السلام" (1/ 320) ،"قواعد الزركشي" (2/ 255) .
(2) في (ق) :"بالاجتهاد".
(3) من"ك".
(4) من (ق) .