فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 1088

قاعدة

"إذا قوبل مجموع أمرين فصاعدًا بشيء علم من خارج مقابلة أحد [1] ذينك [2] الاثنين ببعض ذلك الشيء، فهل يلزم أن يكون [ذلك] [3] الزائد في مقابلة ذلك الشيء الآخر، أو [4] يجوز أن يكون [في] [5] مقابلته وأن يكون المجموع في مقابلة المجموع، أو [6] يجوز أن يكون المجموع عند حصول الزائد في مقابلة الثاني [7] " [8] ، فيه تأمل تظهر فائدته فيما إذا انفرد الشيء الثاني عن الأول، فهل يقابل بالكل أم بالزائد أولًا [9] ؛ لأنه إنما ثبت مضمومًا إلى الأول عند وجود الأمرين، ومن أمثلة ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم:"من صلي العشاء [39 ن/ أ] في جماعة [كان كقيام نصف الليل، ومن صلي العشاء والفجر في جماعة] [10] فكأنما قام"

(1) كذا في (س) ، و (ن) ، وفي (ق) :"أجزاء".

(2) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"ذلك".

(3) من (ق) .

(4) في (ن) و (ق) :"و".

(5) من (ق) .

(6) في (ن) و (ق) :"و".

(7) في (ن) :"الثانية".

(8) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 136) .

(9) في (ن) و (ق) :"لا".

(10) استدراك من سنن الترمذي، وابن السبكي، وفي اختصار العبارة كما فعل ابن الملقن اضطراب، وانظر:"أشباه ابن السبكي" (1/ 136 - 137) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت