السادسة: إذا قلنا: لا يستحب القنوت في غير النصف الثاني من رمضان، فلو [1] قنت سجد للسهو مع أن عمده لا يبطل بكراهة، فأورد القاضي حصين هذه القاعدة على نوع آخر حصل فيه الفرع أصلًا، فقال في هذا الباب:
"كل عمل يلزمه سجود السهو إذا أتى به ساهيًا فإن أتى به عامدًا بطلت صلاته، وكل عمل قلنا لا يلزمه سجود السهو لا تبطل [صلاته] [2] إذا فعله عمدًا"إلا في مسألة واحدة وهي إذا عمل عملًا قليلًا لا من جنس الصلاة، يلزمه سجود السهو [34 ق / أ] وإن تعمده لا تبطل صلاته، وعدُّ هذه من مفسدات الصلاة أولى.
= كبار الأئمة، تولى قضاء الديار المصرية، ومن تصانيفه:"الذخائر"في الفروع،"أدب القضاء"،"مصنف في البسملة"،"مصنف في المسألة السريجية"، توفي سنة خمسين وخمسمائة (550 هـ) ، راجع ترجمته في:"طبقات الفقهاء الشافعية"لابن قاضي شهبة (1/ 309 - رقم 295) .
(1) في (ن) :"ولو".
(2) من (ن) .