فهرس الكتاب

الصفحة 662 من 1088

قاعدة

"إذا تعدد الوارث فهل يتعدد [1] الحق المنتقل إليهم عن مورثهم اعتبارًا بهم أو يتحد اعتبارًا به [2] ، [ثم] [3] إما أن يتوزع عليهم، وإما أن يسلك سبيلًا آخر" [4] ، فيه تردد في مسائل:

-منها: إذا ورثوا خيار المجلس لم ينقطع خيار بعضهم بمفارقة الآخر على الأصح، فكل منهم في منزلة [5] هذا [6] ، ولو فسخ بعضهم انفسخ [7] في الكل [على الأصح] [8] ، ولو فسخ بعضهم في نصيبه وأجاز الآخر [9] في نصيبه، قال مجلس:"لم يكن لهم ذلك وجهًا واحدًا"، وفي"الحاوي"وجه.

-ومنها: إذا ورثا العبد المبيع فوجدا به عيبًا [10] ، فالأصح: لا ينفرد

(1) وقعت في (ن) و (ق) :"يتعلق".

(2) وقعت في (ن) :"اعتباراتهم"، وفي (ق) :"اعتبارًا بهم".

(3) سقطت من (ن) و (ق) .

(4) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 366) .

(5) في (ن) :"بمنزلة"، ووقع في (ق) تقديم وتأخير في هذه الكلمات الثلاث.

(6) أي: كل واحد منهم بمنزلة الآخر.

(7) أي: انفسخ العقد.

(8) من (ق) .

(9) في (ق) :"ولو أجاز في نصيبه".

(10) وقعت في (ن) :"عبدًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت