ولو اقتضت الآية الترتيب لعتق سالم.
فائدة: إبطال الأعمال في ثواب ما فعل هل يحصل أو يتوقف على إتمامها، فيه صور [1] :
-منها: ما لو أبطل وضوءه في أثنائه حدث أو غيره، فمن أصحابنا من قال: لا ثواب له في المغسول.
-ومنها: لو أبطل الصلاة في أثنائها.
حكى الروياني حصول [16 ن /ب] الثواب [2] ، وخرج من هذا احتمالًا في الأولى، وقال: في هذه: يحتمل أن يقال إن بطل باختياره فلا [3] ، وإلا فنعم.
فائدة: إعطاء كل العبادة حكم بعضها في صور [4] :
-منها: الناوي عند غسل الوجه هل يثاب على السنن السابقة؟ فيه وجهان؛ قلت: أصحهما: لا
-ومنها: الناوي صوم التطوع في أثناء النهار هل يثاب على ما سبق؟ [فيه] [5] وجهان؛ قلت: أصحهما: نعم.
-ومنها: قال ابن المرزبان [6] في أكل بعض الأضحية، وتصَّدق ببعضها يثاب
(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 94) .
(2) وقعت في (ن) :"الميراث".
(3) أي: فلا ثواب له.
(4) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 94) .
(5) من (ق) .
(6) هو علي بن أحمد البغدادي، أبو الحسن ابن المَرْزُبان، أحد أئمة المذهب، وأصحاب الوجوه، وكان أحد الشيوخ الأفاضل، فقيهًا ورعًا، توفي سنة ست وستين وثلاثمائة (366 هـ) ، والمَرْزُبان معناه: كبير الفلاحين، راجع ترجمته في:"طبقات الفقهاء الشافعية"=