فهرس الكتاب

الصفحة 804 من 1088

قاعدة

قال الرافعي هنا عن الأئمة أنهم قالوا:"ما يقبل التعليق من التصرفات تصح إضافته إلى بعض محل التصرف" [1] وأخصَر من ذلك قول الغزالي في"الوجيز":"ما يقبل التعليق يكمل ببعضه"، قالوا: وما لا يقبله لا تصح إضافته إلى بعض المحل، فمن [2] مسائل القاعدة:

الأولى: الطلاق والعتق.

-ومنها: الحج، فإن تعليقه بحاضر يصح: [كقوله: أحرمت] [3] كإحرام زيد، وكذا المستقبل: [بأن يقول] [4] : إذا أحرم فأنا مُحرم، أو إذا طلعت الشمس، على وجه، ومال الرافعي إلى ترجيحه، فإنه قال:"قياس تجويز تعليق أصل الإحرام بإحرام الغير تجويزه".

ولكن لا نسلم له فإن قوله:"أنا محرم كإحرام زيد"لا تعليق فيه بحاضر و [لا] [5] مستقبل بل هو جازم بإحرام بصفة [6] ، إنما التعليق بالحاضر أن يقول: إن كان محرمًا فقد أحرمت، وهو لا يصح.

وحكى القاضي أبو الطيب وجهين فيما إذا علق الإحرام بطلوع الشمس، ثم

(1) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 383) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 672) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (2/ 358) ،"قواعد الزركشي" (1/ 370) .

(2) في (ق) :"قاعدة".

(3) من (س) .

(4) من (س) .

(5) من (س) .

(6) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"كإحرام بصيغة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت