فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 1088

قاعدة

"صلاة الرجل في الحرير حرام" [1] إلا في مسألة واحدة وهي: إذا لم يجد غيره على الأصح.

قاعدة

"استقبال القبلة شرط في صحة [الصلاة] [2] " [3] [30 ن/ ب] إلا في شدة الخوف، والمتنفِّل في السفر بشرطه، وغريق على لوح [4] ، ومربوط لغير القبلة، وعاجز لم يجد موجِّهًا، وخائف من نزوله عن [5] راحلته على نفسه أو ماله، أو انقطاع رفقته [6] .

قاعدة

"لا يتعين استقبال عين [7] القبلة" [8] إلا في مسألة على وجه:

وهي [ما] [9] إذا ركب الحمار معكوسًا. . . . . . . . . . . . . . .

(1) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 207) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (1/ 166) .

(2) كذا في (س) ، وفي (ن) :"القادر"، وفي (ق) :"صلاة القادر".

(3) "الأَشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 207) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 757) .

(4) أي يخاف لو استقبل القبلة لغرق.

(5) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"على".

(6) كذا في (س) ، وفي (ن) :"رحلته"، وفي (ق) :"راحلته".

(7) في (ق) :"غير".

(8) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 207) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 757) .

(9) من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت