فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 1088

المشيئة؛ لأنه لو لم يشأ لم يشتر.

تنبيه: قد يتردد في أن الشيء] [1] ، مقتضى العقد أم لا فيورث ذلك ترددًا في أن شرطه هل يبطل أم لا، وبيانه بصور:

-منها: إذا كان العلو: السفل جميعًا لواحد، فباع العلو وحده صح، وهل للمشتري أن يبني فوق العلو، وجهان في"الحاوي"ويظهر منهما: المنع؛ لأن الهواء حق لصاحب السفل، وإنما خرج عنه البناء على الهيئة الموجودة عند البيع، وإن شرط أن لا يبني صح، وليس له البناء، قاله الماوردي، وهذا بيع بشرط لم يضر [2] ، ولا يبعد أن [يقال] [3] : إن كان من مقتضى العقد [صح] (3) وإلا فلا، وإن شرط أن يبنى صح خلافًا للمزني.

قاعدة

"الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم" [4] .

خلافًا للإمام مالك [5] ، ومن ثم إذا أتونا بما نتيقن أنه [6] من ثمن خمر لا نأخذه في الجزية خلافًا له [7] ، وإذا ذبحوا حيوانًا وفتشوا كبده فوجدوه ممنوًّا؛

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، استدركناه من (س) ، وفي (ق) سقط:"فالمذهب الصحة ولا يضر لفظ التعليق على المشيئة؛ لأنه لو لم يشأ لم يشتر"، وحل محلها:"والأصح: الصحة؛ لأنه مقتضى العقد أخرى".

(2) وهو توجيه تاج الدين السبكي.

(3) من (ن) .

(4) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 274) .

(5) في (ق) :"خلافًا لمالك".

(6) في (ن) :"بما سواء به".

(7) أي خلافًا للإمام مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت