المشيئة؛ لأنه لو لم يشأ لم يشتر.
تنبيه: قد يتردد في أن الشيء] [1] ، مقتضى العقد أم لا فيورث ذلك ترددًا في أن شرطه هل يبطل أم لا، وبيانه بصور:
-منها: إذا كان العلو: السفل جميعًا لواحد، فباع العلو وحده صح، وهل للمشتري أن يبني فوق العلو، وجهان في"الحاوي"ويظهر منهما: المنع؛ لأن الهواء حق لصاحب السفل، وإنما خرج عنه البناء على الهيئة الموجودة عند البيع، وإن شرط أن لا يبني صح، وليس له البناء، قاله الماوردي، وهذا بيع بشرط لم يضر [2] ، ولا يبعد أن [يقال] [3] : إن كان من مقتضى العقد [صح] (3) وإلا فلا، وإن شرط أن يبنى صح خلافًا للمزني.
قاعدة
"الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم" [4] .
خلافًا للإمام مالك [5] ، ومن ثم إذا أتونا بما نتيقن أنه [6] من ثمن خمر لا نأخذه في الجزية خلافًا له [7] ، وإذا ذبحوا حيوانًا وفتشوا كبده فوجدوه ممنوًّا؛
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، استدركناه من (س) ، وفي (ق) سقط:"فالمذهب الصحة ولا يضر لفظ التعليق على المشيئة؛ لأنه لو لم يشأ لم يشتر"، وحل محلها:"والأصح: الصحة؛ لأنه مقتضى العقد أخرى".
(2) وهو توجيه تاج الدين السبكي.
(3) من (ن) .
(4) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 274) .
(5) في (ق) :"خلافًا لمالك".
(6) في (ن) :"بما سواء به".
(7) أي خلافًا للإمام مالك.