قاعدة
"فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه" [1] .
نعم الهبة إذا صحت تكون العين غير مضمونة، وكذا إذا فسدت على الأصح في"الروضة"، وجزم الرافعي في"الشرح الصغير"بمقابله، وهذه القاعدة يستثنى من طردها [مسائل، وقد استثنيت في"شرح المنهاج"من طردها] [2] وعكسها مسائل فراجعها منه.
[قاعدة] [3]
قال القاضي [حسين] (3) :"كل يد كانت [يد] (3) ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد، وإن كانت يد أمانة فلا" [4] .
(1) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 20) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 307) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 549 - 550) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (2/ 331) ،"قواعد ابن رجب" (1/ 334) ،"قواعد الزركشي" (3/ 8) ، وهذه القاعدة من القواعد التي تكررت في هذا الكتاب.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .
(3) من (ق) .
(4) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 329) ،"قواعد الزركشي" (2/ 332) .