فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 1088

قاعدة

"فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه" [1] .

نعم الهبة إذا صحت تكون العين غير مضمونة، وكذا إذا فسدت على الأصح في"الروضة"، وجزم الرافعي في"الشرح الصغير"بمقابله، وهذه القاعدة يستثنى من طردها [مسائل، وقد استثنيت في"شرح المنهاج"من طردها] [2] وعكسها مسائل فراجعها منه.

[قاعدة] [3]

قال القاضي [حسين] (3) :"كل يد كانت [يد] (3) ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد، وإن كانت يد أمانة فلا" [4] .

(1) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:

"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 20) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 307) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 549 - 550) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (2/ 331) ،"قواعد ابن رجب" (1/ 334) ،"قواعد الزركشي" (3/ 8) ، وهذه القاعدة من القواعد التي تكررت في هذا الكتاب.

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .

(3) من (ق) .

(4) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 329) ،"قواعد الزركشي" (2/ 332) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت