التي ذكرها القاضي، ولأنه ملك [1] وإن لم نجوزه -وهو المشهور- فلا شفعة لعدم توقع الضرر بالمقاسمة.
قلت: وإن أثبتنا الشفعة فيحتمك أن تثبت له [2] الشفعة [في] [3] الثلث كله، ويحتمل أن تثبت في السدس، وقد نازع ابن الصباغ في صحة العلة، ونقضها [4] ابن الرفعة، فصاحب الجزء الكبير يأخذ بالشفعة دون صاحب الجزء الصغير [وبالعكس] [5] .
قاعدة
قال الشيخ [أبو] [6] محمد فيما نقله عنه ولده في"النهاية":
"كل ما لا يؤخذ في مقابلة الدين [إلا] [7] بمعاوضة فلا تجوز الحوالة عليه، وكل ما يؤخذ استيفاء من غير احتياج إلى الرضى تجوز الحوالة عليه إذا كان دينًا، وكل ما يجوز [استيفاؤه] [8] ولكن يشترط فيه الرضى ففي جواز الحوالة عليه خلاف والظاهر المنع" [9] .
(1) في (ن) و (ق) :"مالك".
(2) في (ن) و (ق) :"لنا".
(3) من (س) .
(4) كذا في (س) ، وفي (ن) :"وخصها"، وفي (ق) :"بعضها".
(5) من (ق) .
(6) من (ن) .
(7) في (ن) :"لا".
(8) من (س) .
(9) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 312) .