فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 1088

التي ذكرها القاضي، ولأنه ملك [1] وإن لم نجوزه -وهو المشهور- فلا شفعة لعدم توقع الضرر بالمقاسمة.

قلت: وإن أثبتنا الشفعة فيحتمك أن تثبت له [2] الشفعة [في] [3] الثلث كله، ويحتمل أن تثبت في السدس، وقد نازع ابن الصباغ في صحة العلة، ونقضها [4] ابن الرفعة، فصاحب الجزء الكبير يأخذ بالشفعة دون صاحب الجزء الصغير [وبالعكس] [5] .

قاعدة

قال الشيخ [أبو] [6] محمد فيما نقله عنه ولده في"النهاية":

"كل ما لا يؤخذ في مقابلة الدين [إلا] [7] بمعاوضة فلا تجوز الحوالة عليه، وكل ما يؤخذ استيفاء من غير احتياج إلى الرضى تجوز الحوالة عليه إذا كان دينًا، وكل ما يجوز [استيفاؤه] [8] ولكن يشترط فيه الرضى ففي جواز الحوالة عليه خلاف والظاهر المنع" [9] .

(1) في (ن) و (ق) :"مالك".

(2) في (ن) و (ق) :"لنا".

(3) من (س) .

(4) كذا في (س) ، وفي (ن) :"وخصها"، وفي (ق) :"بعضها".

(5) من (ق) .

(6) من (ن) .

(7) في (ن) :"لا".

(8) من (س) .

(9) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 312) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت