منها بيعه وعقوده، والأصح صحتها، وربما مال بعضهم في النكاح إلى ترجيح عدم الانعقاد [احتياطًا] [1] .
-ومنها: طلاقه وعتقه يقعان [2] جزمًا.
-ومنها: سائر تصرفاته غير ما ذكرنا، والأصح: النفوذ.
قاعدة
"النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟" [3] فيه خلاف.
وقد يعبر عن هذه القاعدة بأنه لا أثر للنادر، وقد يكون له أثر في صور:
-منها: الفُلوس [4] إذا راجت رواج النقدين، هل يعطى لها حكم النقدين في جريان الربا فيها؟ [فيه] (1) وجهان؛ أصحهما: لا، اعتبارًا بالغالب [5] والثاني: نعم [لأن] [6] العلة جوهرية الأثمان في النقدين، وهي موجودة فيها، وعلى [7] طريق الجمهور تكون العلة [لا] [8] جوهرية الأثمان غالبًا.
(1) من (ق) .
(2) وقعت في (ن) :"يتعلق".
(3) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 213) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 385) ،"قواعد الزركشي" (3/ 246) ،"القواعد الفقهية"للندوي (ص: 145) .
(4) والفُلُوس: جمع فَلْس، وهو الذي يتعامل به، ويجمع على أفلس"المصباح" (ص: 286) .
(5) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"الاعتبار بالغالب".
(6) سقط من (ن) .
(7) في (ن) و (ق) :"وهي".
(8) من (ك) .