فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 1088

منها بيعه وعقوده، والأصح صحتها، وربما مال بعضهم في النكاح إلى ترجيح عدم الانعقاد [احتياطًا] [1] .

-ومنها: طلاقه وعتقه يقعان [2] جزمًا.

-ومنها: سائر تصرفاته غير ما ذكرنا، والأصح: النفوذ.

قاعدة

"النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟" [3] فيه خلاف.

وقد يعبر عن هذه القاعدة بأنه لا أثر للنادر، وقد يكون له أثر في صور:

-منها: الفُلوس [4] إذا راجت رواج النقدين، هل يعطى لها حكم النقدين في جريان الربا فيها؟ [فيه] (1) وجهان؛ أصحهما: لا، اعتبارًا بالغالب [5] والثاني: نعم [لأن] [6] العلة جوهرية الأثمان في النقدين، وهي موجودة فيها، وعلى [7] طريق الجمهور تكون العلة [لا] [8] جوهرية الأثمان غالبًا.

(1) من (ق) .

(2) وقعت في (ن) :"يتعلق".

(3) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 213) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 385) ،"قواعد الزركشي" (3/ 246) ،"القواعد الفقهية"للندوي (ص: 145) .

(4) والفُلُوس: جمع فَلْس، وهو الذي يتعامل به، ويجمع على أفلس"المصباح" (ص: 286) .

(5) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"الاعتبار بالغالب".

(6) سقط من (ن) .

(7) في (ن) و (ق) :"وهي".

(8) من (ك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت