فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 1088

بالعود الظهار شرط، أو بالظهار والعود شرط، أو بهما [فيه] [1] وجوه، وعلى القول بالأول [2] ، قال ابن الرفعة: ينبغي أن لا يجزئ [3] التكفير قبله، وقد حكاه البندنيجي وجهًا، وعلى الثالث [4] لا يجوز تقديمها على الظهار، ويجوز على العود، وذهب ابن أبي هريرة [إلى] [5] أنها تجب بثلاثة أسباب:

عقد النكاح، والظهار، والعود، ووافق على أنه لا يجوز تقديمها على الظهار، وإن كان بعد النكاح لبقاء سببين [6] من الثلاثة، وحكى الروياني في تعجيل الصدقة وجهًا: أنه يجوز تقديمها على الظهار، قال: ولا يجوز تقديم كفارة الجماع في صوم رمضان على الجماع بلا خلاف.

قاعدة

"ما وجب بسبب واحد لا يجوز تقديمه عليه" [7] .

وفيه صور كثيرة:

-منها: تقديم الشيخ الهرم، والحامل، والمريض الفدية على رمضان.

-ومنها: لو أراد بالحج [8]

(1) استدراك من (س) .

(2) أي: بأن العود سبب والظهار شرط.

(3) في (ق) :"يجوز".

(4) أي: على القول بأنهما سببان.

(5) استدراك من (س) .

(6) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"اليسير".

(7) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 224) ،"قواعد ابن عبد السلام" (2/ 176) .

(8) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ف) :"الجماع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت