والإتلاف، والسرقة، وأخذ الضالة على أحد الرجلين [1] أو الثلاثة، ولا يجري في دعوى الفرض والبيع وسائر المعاملات، وقيل: يجري فيها أيضًا، وقيل: بل هو مقصور على دعوى الدم.
قاعدة
القاعدة:"أن الحالف على فعل نفسه يحلف على البت وعلى [فعل] [2] غيره [على نفي العلم] [3] " [4] وعلى طرد القاعدة وعكسها يقع النظر في مسائل:
-منها: أن منكر الرضاع يحلف على [نفي العلم؛ لأنه ينفي فعل الغير، ومدعيه يحلف على] [5] البت [رجلًا كان أو امرأة، فلو نكلت عن اليمين رددناها على الزوج، أو نكل الزوج وهو مدعى عليه ورددناها عليها[6] ، فاليمين المردودة على البت [7] ] [8] ، وعن القفال أنها على نفي العلم كيمين الابتداء.
وعن"الحاوي": وجهان مطلقان في يمين الزوج إذا أنكر الرضاع؛ أحدهما:
(1) كذا في الأصول، ولعلها:"الوجهين".
(2) من (ن) .
(3) من (ك) .
(4) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 98) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 439) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 851) ،"قواعد الزركشي" (2/ 76) ، وعبر ابن السبكي عن هذه القاعدة بقوله: الحالف على فعل نفسه يحلف على البت، وإن حلف على فعل غيره فإن كان على إثبات فكذلك -أي على البت- وإن كان على نفي حلف على نفي العلم.
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .
(6) في (ن) :"عليه".
(7) لأنها مثبتة.
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .