فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 1088

[آخر] [1] ، إلا أن تلك الأسباب خارجة عن صفات المبيع والبائع [2] والمشتري والصيغة، فلا يلزم اعتبارها عند ذكر [3] أركان العقد وشروطه، ويظهر هذا بأنه رُبَّ مجتمع لهذه الشرائط لا يصح بيعه، وذلك في مسائل:

-منها: جلد الأضحية، والأضحية إذا أهدى من لحمها إلى غني أو تصدق على فقير، فله التصرف [4] فيه بالهدية والهبة دون البيع.

فائدة: قد يجوز البيع من شخص دون شخص في صور[5]:

الأولى: بيع رقبة الموصي بمنفعته، أصح الأوجه صحته من الموصى له دون غيره.

الثانية: بيع المشتري المبيع قبل انقضاء الخيار من البائع صحيح، ومن غيره باطل على خلاف فيه.

الثالث: بيع المفلس المحجور عليه من الغرماء، قيل: يصح، والأصح: المنع إلا بإذن القاضي.

الرابعة: بيع المغصوب من القادر على انتزاعه صحيح على الصحيح، ومن غيره باطل.

الخامس: بيع الثمر قبل بدو الصلاح [من مالك الشجرة، وقيل: يصح] [6] من غير شرط القطع؛ والأصح أنه كغيره، فلا يصح.

(1) من (س) .

(2) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"الانتفاع".

(3) في (ق) :"تلك".

(4) أي: يجوز له التصرف فيها لأنه يملكها حينئذ.

(5) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 237) .

(6) استدراك من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت