[آخر] [1] ، إلا أن تلك الأسباب خارجة عن صفات المبيع والبائع [2] والمشتري والصيغة، فلا يلزم اعتبارها عند ذكر [3] أركان العقد وشروطه، ويظهر هذا بأنه رُبَّ مجتمع لهذه الشرائط لا يصح بيعه، وذلك في مسائل:
-منها: جلد الأضحية، والأضحية إذا أهدى من لحمها إلى غني أو تصدق على فقير، فله التصرف [4] فيه بالهدية والهبة دون البيع.
الأولى: بيع رقبة الموصي بمنفعته، أصح الأوجه صحته من الموصى له دون غيره.
الثانية: بيع المشتري المبيع قبل انقضاء الخيار من البائع صحيح، ومن غيره باطل على خلاف فيه.
الثالث: بيع المفلس المحجور عليه من الغرماء، قيل: يصح، والأصح: المنع إلا بإذن القاضي.
الرابعة: بيع المغصوب من القادر على انتزاعه صحيح على الصحيح، ومن غيره باطل.
الخامس: بيع الثمر قبل بدو الصلاح [من مالك الشجرة، وقيل: يصح] [6] من غير شرط القطع؛ والأصح أنه كغيره، فلا يصح.
(1) من (س) .
(2) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"الانتفاع".
(3) في (ق) :"تلك".
(4) أي: يجوز له التصرف فيها لأنه يملكها حينئذ.
(5) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 237) .
(6) استدراك من (س) .