كون المبيع [نفسه] [1] رهنًا بالثمن، وقيل يصح الشرط، فإن المبيع على هذا يكون مرهونًا عند البائع مضمونًا عليه بحكم العقد، فإن ضمان العقد لا يزول إلا بالقبض، قال الإمام:"ولا يتصور على مذهبنا [مرهون] [2] ، [ويسقط الدين بتلفه] [3] إلا هذا، ولكن لا يسقط بسبب تلف الرهن [من حيث كان رهنًا، بل بتلف المبيع] [4] من حيث كان مضمونًا على البائع"انتهى. وتبعه الغزالي في"البسيط".
قاعدة
"فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه" [5] .
قال القاضي حسين: إلا ما شذ عن ذلك، وهو عقد الشركة إذا كانت صحيحة فعمل [6] كل واحد منهما في [7] مال صاحبه لا يكون عمله مضمونًا، وإذا كانت فاسدة يكون مضمونًا، قال: وعكس هذا [8] المسابقة على الخيل والرمي صحيحهما يكون مضمونًا بخلاف فاسدهما، قال ابن الرفعة: والمقبوض في الهبة الفاسدة مضمون على وجه بخلاف الصحيحة.
(1) من (ق) .
(2) سقطت من (ق)
(3) كذا في (ن) ، وفي (ق) :"بسقوط الدين ببيعه".
(4) تكرر ما بين المعقوفتين في (ق) .
(5) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 307) ،"القواعد"لابن رجب (1/ 334) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 549 - 550) ،"قواعد الزركشي" (3/ 8) .
(6) في (ن) و (ق) :"يعمل".
(7) في (ن) :"من".
(8) في (ق) :"هذه".