فهرس الكتاب

الصفحة 697 من 1088

بحيضة هل يكفي ذلك في انتفاء الولد عنه أم لا بد من نفيه باللعان؟ فيه وجهان.

قاعدة

قال بعض أصحابنا:"كل وطء يُعصى الله به يبطل الحصانة، وما لا فلا" [1] ، وحكاه القاضي [2] طريقة في المذهب، ولكنه منقوض بصور:

-منها: لو كان المقذوف مفعولًا به في دبره لم تبطل حصانته على ما حكاه الرافعي عن المذهب [3] ، ولكن ذكر -أعني- صاحب"التهذيب" [أنه] [4] رأى أنه يبطل به لوجوب الحد عليه، وحكى القاضي في باب الشهادة على الحدود في ذلك وجهين.

قاعدة

"إذا دار الوصف بين كونه حسيًّا وبين كونه معنويَّا، فكونه حسيًّا أولى؛ لكونه أضبط" [5] ، واختلف في صور:

-منها: حرمة النظر إلى النساء الأجنبيات لمظنة الشهوة، وجوازه للرجال لعدمها، واتفقوا على أن الشهوة [حيث] [6] وجدت حرم من جميع الأنواع، فعند ذلك عكرت على الضابط.

واختلف في الأمرد حيث لا شهوة، والمرأة حيث لا شهوة، فمن نظر إلى

(1) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 400) .

(2) أي: القاضي حسين.

(3) وقعت في (ن) :"المهذب".

(4) من (س) .

(5) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 46 - 47) .

(6) من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت