فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 1088

الثاني: لا؛ لأنه اقتراح.

[الثانية] [1] : إذا قال: أدِّ ديني عني، فأداه، هل يرجع أم لا؟ قولان.

الثالثة: إذا قال: اضمن عني.

قاعدتان [2] : عن ابن سريج ذكرهما الأصحاب في باب القراض [3] .

الأولى:"كل لفظة كانت خالصة لعقد حمل إطلاقها [4] عليه، فإن وصل بها ما ينافي مقتضاه بطل" [5] .

-ومنها: إذا قال: قارضتك على أن الربح كله لك فالأصح أنه قراض فاسد؛ لأنها لفظة خالصة لعقد القراض الذي مقتضاه الاشتراك في الربح، وما ذكره [6] منافٍ له فاسد.

وقيل: قراض صحيح نظرًا إلى المعنى.

-ومنها: إذا قال: أبضعتك على [أن] [7] الربح كله [لك، ففيه الوجهان؛ لأن معنى الإبضاع أن يكون الربح كله] [8] للمالك [9] ، فالزيادة منافية.

(1) من (ق) .

(2) في (ن) :"فائدتان".

(3) كذا فى (س) ، وفي (ن) و (ق) :"التفريق".

(4) في (ن) :"إطلاقه".

(5) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 347) .

(6) أي قوله:"على أن الربع كله لك"، لمنافاة ذلك لمقتضى عقد القراض.

(7) من (ن) .

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .

(9) ولا حق للعامل فيه، بل هو وكيل متبرع فقوله في هذه الصيغة:"على أن الربح كله لك"، زيادة تنافى معنى الإبضاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت