الثاني: لا؛ لأنه اقتراح.
[الثانية] [1] : إذا قال: أدِّ ديني عني، فأداه، هل يرجع أم لا؟ قولان.
الثالثة: إذا قال: اضمن عني.
قاعدتان [2] : عن ابن سريج ذكرهما الأصحاب في باب القراض [3] .
الأولى:"كل لفظة كانت خالصة لعقد حمل إطلاقها [4] عليه، فإن وصل بها ما ينافي مقتضاه بطل" [5] .
-ومنها: إذا قال: قارضتك على أن الربح كله لك فالأصح أنه قراض فاسد؛ لأنها لفظة خالصة لعقد القراض الذي مقتضاه الاشتراك في الربح، وما ذكره [6] منافٍ له فاسد.
وقيل: قراض صحيح نظرًا إلى المعنى.
-ومنها: إذا قال: أبضعتك على [أن] [7] الربح كله [لك، ففيه الوجهان؛ لأن معنى الإبضاع أن يكون الربح كله] [8] للمالك [9] ، فالزيادة منافية.
(1) من (ق) .
(2) في (ن) :"فائدتان".
(3) كذا فى (س) ، وفي (ن) و (ق) :"التفريق".
(4) في (ن) :"إطلاقه".
(5) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 347) .
(6) أي قوله:"على أن الربع كله لك"، لمنافاة ذلك لمقتضى عقد القراض.
(7) من (ن) .
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .
(9) ولا حق للعامل فيه، بل هو وكيل متبرع فقوله في هذه الصيغة:"على أن الربح كله لك"، زيادة تنافى معنى الإبضاع.