فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 1088

وقالت: هو زوجني بإذني [1] ، فالقول قولها، وحاول الرافعي تخريجه على الخلاف [2] .

فرع [3] : اعترف [4] بأنه مرهون بعشرين ثم ادعى أنه مرهون بعشرة بعد عشرة، وقلنا بالصحيح، أنه لا يرهن المرهون عند المرتهن بدين آخر، وقال المرتهن: بل فسخنا واستأنفنا رهنًا بعشرين، فالقول قول الراهن كما قال البغوي [5] ، وفيه نظر، وينبني عليه أنه لو شهد عليه شاهدان [6] أنه رهن بألف ثم بألفين لم يحكم بأنه رهن ما لم يصرحا بأن الثاني كان بعد فسخ الأول، ولك أن تخرجه على الخلاف [7] .

قاعدة

"كل دين ثابت في الذمة ليس بثمن يجوز الاعتياض عنه قطعًا، إن لم يكن ثمنًا كدين القرض والإتلاف [70 ن/ ب] وكذا إن كان [8] على الأصح" [9] .

وفي"الشامل" [10] : أن القرض إنما يستبدل عنه إذا استهلك، أما إذا بقي في

(1) في (ق) :"بغير إذني".

(2) أي على الخلاف في الصحة والفساد، وتبعه النووي وصححه السبكي، وقال ابن السبكي:"فهذا مما جُزم فيه بالصحة، وليس من مسائل النزاع".

(3) في (ق) :"ومنها".

(4) يعني: الراهن.

(5) واختار السبكي أن القول قول المرتهن خلافًا للبغوي.

(6) وقعت في (ن) و (ق) :"شاهدين".

(7) أي في دعوى الصحة والفساد، وهو توجيه السبكي.

(8) يعني: وكذا إن كان ثمنًا.

(9) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 257) .

(10) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"المسائل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت