[فقالا: لا يسقط الترتيب في الوضوء إلا في مسألتين، وذكرا مسألة ابن القاص] [1] .
والثانية: محدث [15 ن/ ب] غاص في الماء غَوصَةً ناويًا رفع الحدث، فإنه يجزئه في الأصح، أي وإن لم يمكث زمنًا يتأتى فيه الترتيب على ما صححه النووي، خلافًا للرافعي [2] ، وأهملا ثالثة [3] ، وهي ما لو غسل أربعةُ أنفسٍ أعضاءَهُ دَفعة واحدة بإذنه فوجهان؛ أحدهما: الصحة، وأصحهما: لا، بل لا يحصل إلا الوجه.
قاعدة
قال ابن القاص أيضًا في"تلخيصه"قبل الحيض:"لا تنقضُ الطهارةُ طهرًا" [4] إلا في مسألة [واحدة] [5] ، وهي: المستحاضة ومن به سلس البول، إذا توضأ [6] لكل فريضة ثم طَهُرَ خرج من الصلاة وتوضأ [7] ثم استأنف الصلاة، وقال
(1) ما يين المعقوفتين ساقط من (ن) .
(2) وللشيخ تقي الدين السبكي، كما في"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 205) .
(3) استدركها عليهما تاج الدين ابن السبكي، كما في"الأشباه والنظائر" (1/ 205) .
(4) انظر هذه القاعدة ونظائرها في:"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 205) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 747) ، وقد جعل السيوطي هذه القاعدة ضابطًا، بينما أوردها ابن السبكي تحت اسم: قاعدة، كما فعل ابن الملقن هنا، وجعلها الإسنوي من باب الألغاز، فقال- كما نقل عنه السيوطي-:"لنا طهارة لا تبطل بوجود الحدث، وتبطل بعدمه وهي: طهارة دائم الحدث".
(5) سقطت من (ق) .
(6) في (ق) :"نوى".
(7) في (ن) و (ق) :"وفرضنا"، والمثبت هو التصويب.