ليس مجهولًا [1] من كل وجه.
ولا شك أن المجهول من الحقوق ضربان، ضرب لا يكون ثابتًا وإنما يطلب ثبوته موقوفًا على تعيينه [2] ، والمطلوب من الحاكم تعيينه، وإن شئت قلت: يطلب من الحاكم إنشاء [3] تقديره، فتسمع الدعوى به مع الجهالة قطعًا، وليس مما نحن فيه، وذلك كالمتعة [4] ، والحكومة، والعروض المفروضة [5] .
وضرب يكون ثابتًا لا يحتاج إلى إنشاء الحاكم في إثباته ولا في تعيينه وهو ثلاثة.
مجهول في نفس الأمر [وهو المبهم كالوصية بمجهول، الثاني: المجهول عند المدعي ولكنه معلوم في نفس الأمر] [6] وهو الإقرار بالمجهول، والصحيح التحاقه بالأول.
ومعلوم عند المدعي غير أنه يجهله [على] [7] الحاكم ولا يبينه [8] له، فلا تصح الدعوى به ولا يستثنى منه شيء.
فائدة: ما اختلف في اشتراط العدد فيه، [فيه] [9] صور [10] :
(1) وقعت هذه العبارة في (ن) و (ق) :"فيما يعم المجهول فيما ليس مجهولًا".
(2) في (ن) و (ق) :"نفسه".
(3) في (ن) و (ق) :"إما".
(4) في (ن) و (ق) :"كالمنفعة".
(5) أي: المفروضة للزوجة.
(6) من (س) .
(7) من (س) .
(8) في (ن) :"يثبت".
(9) سقطت من (ن) و (ق) .
(10) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 79 - 80) ،"قواعد ابن عبد السلام" (2/ 80) .