قاعدة
"جماعُ الميتة يوجب عليه الغسل ولا يعاد غُسلها" [1]
وشذ الروياني [21 ن/ ب] فصحح وجوب إعادته، ولا يجب بوطئها مهر ولا حدٌّ على أصح الأوجه، ثالثها -وقيل: إنه منصوص-: إن لم يجب بوطئها في الحياة كزوجته وجارية ابنه لم يُحَدَّ، وإلا حُدَّ ويفسد [19 ق / أ] بوطئها جميع العبادات، وتوجب كفارة الصوم وكفارة الحج.
فائدة: نظير الخلاف في قصر من سلك الطريق الأبعد لغير غرض، والاحتمالان للقاضي حسين فيما إذا سلك الجنب في خروجه من المسجد الأبعد لغير غرض [2] . قلت: الأصح الكراهة فيما ذكره في"الروضة"والله أعلم.
فائدة: يستحب للجنب أن لا يجامع ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل فرجه، ولا يستحب [مثل] [3] ذلك للحائض والنفساء إلا عند انقطاع دمهما [4] ، قال ابن الصباغ وأبو الطيب في الفرق: [إن وضوء] [5] الحائض لا يفيد شيئًا، ولا كذلك وضوء الجنابة، فإنه يخفف الجنابة ويزيلها عن
(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 156) .
(2) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 158) .
(3) من (ق) .
(4) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 196) .
(5) تكررت في (ق) .