فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 1088

الأب حيًّا، فإن كان ميتًا أحرز الجَدُّ قطعًا [1] .

وولاية المال، ووجوب نفقته وإعتاقه، وعتقه إذا ملكه [ولد ولده] [2] وبيعه مال الطفل من نفسه، وبالعكس لم يختلفوا في إلحاقه بالأب، فما الفرق؟

فائدة: ما يجوز بيعه قبل القبض: ذكر الأصحاب فيه ثمان مسائل [3] ، وهي الموروث، والموصى به، وما يرجع إلى [4] البائع بفسخ العقد وما عينه السلطان من بيت المال لشخص، وما عينه من الغنيمة لأحد الغانمين، وغلة الموقوف [5] ، والصيد الذي رماه فأثبته، وفي كون هذه منها نظر [وبيع الدراهم بالدنانير وبالعكس إذا كانت ثمنًا ممن هي عليه] [6] .

والإطلاق في الموروث والموصى به مقيد، أما الموروث فهو فيما إذا كان المورث يملك بيعه، أما لو كان المورث قد اشتراه ولم يقبضه فلا [7] ، فهو ظاهر، وأما الموصى به فهو فيما إذا كان بعد الموت و [قبل] [8] القبول، أما إذا كان بعد الموت، وقبل القبول [جاز إن قلنا: يملك الوصية بالموت] [9] ، فإن قلنا: الوصية

(1) قال ابن الوكيل:"وعن القفال أنه قال مرة: الوجهان فيما إذا كان الأب ميتًا، فإن كان حيًّا لم يحرز الجد وجهًا واحدًا".

(2) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"وولده".

(3) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 326) .

(4) في (ن) :"به".

(5) هنا في (ك) :"والصيد الواقع في الشبكة المنصوبة للصيد".

(6) ما بين المعقوفتين من (ق) .

(7) في (ن) :"مثلًا".

(8) من"ك".

(9) من (ك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت