خلاف [93 ق/ أ] ، أي وكذا الجدة.
-ومنها: إجبار البكر ثابت للأب، والمذهب أن الجد كذلك.
-ومنها: سقوط القود عن [1] الأب، والمذهب أن الأجداد والجدات كذلك.
-ومنها: تبعية السابي ساقطة لوجود الوالد في السبي [2] ، والمذهب أن الجد كذلك.
-ومنها: منع الولد من الغزو إذا لم يكن فرض عين، وفي الجد والجدة خلاف.
قلت [3] : الأصح إلحاقها به مع وجوده، أما مع عدمه، فكهو قطعًا، قال ابن الرفعة، ويتجه مجيء الخلاف في التفريق بالبيع هنا.
ومن الصور أيضًا:
-التبعية في إسلام الأم [4] [5] إن كان الأب ميتًا، وكذلك إن كان حيًّا على الأصح.
-ومنها: إذا أسلم الكافر عند القتال أحرز ماله وأولاده الصغار عن [6] السبي، وهل يحرز [ولد] [7] ابنه الصغير كالأب؟ فيه وجهان:
أصحهما: نعم، قال الروياني: والصحيح عند الأصحاب أن الخلاف إذا كان
(1) في (ن) و (ق) :"على".
(2) في (ن) :"الصبي".
(3) القائل: هو ابن الملقن.
(4) في (ق) :"الأب".
(5) أي تبعية الولد لأمه في الإسلام كالأب.
(6) في (ن) :"عند".
(7) استدراك من (ك) .