الأصول هل يتبعها الطلع؟ فيه قولان: أحدهما: يتبع كما يتبع في البيع، والثاني: لا، والفرق أن البيع يصدر بالاختيار بخلاف فسخ البيع ما نصه:
قال أصحابنا:"كل موضع أزال ملكه باختياره على سبيل العوض تبع الطلع، وكل موضع أزال [ملكه] [1] بغير اختياره فهل يتبع؟ فيه قولان كالرد بالعيب" [2] ، وقد ذكر الرافعي والمتأخرون معنى هذا أيضًا.
قاعدة [3]
"كل دين مستقر ثابت في الذمة تجوز الحوالة عليه إلا الإبل الثابتة في الذمة بالجناية" [4] .
فائدة [5] : كل دين غير مستقر [في الذمة] [6] لا تجوز الحوالة عليه إلا الثمن في مدة الخيار.
قاعدة
"أصح القولين أن حجر الفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن" [7] .
(1) من (ن) .
(2) الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 308) ."
(3) في (ق) :"فائدة".
(4) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 308) .
(5) في (ق) :"قاعدة".
(6) من (ن) .
(7) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 308) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 789) ،"قواعد الزركشي" (2/ 30) .