قبوله [1] للزيادة، وكذا له مقاتلته ليأخذ طعامه، وإن أتى على نفس صاحب الطعام [2] .
-ومنها: لو كان معه حيوان محترم محتاج إلى الماء، ومع غيره ماء، ولا ماء غيره، وذلك الغير غير محتاج إليه، وطالبه بثمنه وجب عليه بذله، فإن أبى [من معه الماء] [3] من دفعه، فله أن يقاتله، فإن قتله لم يضمن؛ إذ لا يمكن إلا به، ذكره النووي عن القاضي حسين.
-ومنها: لو غنمنا سلاحًا من الكفار، فهل يجوز أن نفادي به أسرى المسلمين الذين في أيديهم؟ وجهان.
قاعدة
حركة [4] المذبوح هي التي لا يبقى معها الإبصار والإدراك والنطق، والحركة الاختياريان، وقد يقتل الشخص ويترك اختياره [5] في النصف الأعلى فيتحرك ويتكلم [153 ق/ أ] بكلام لكنها لا تنتظم، وإن انتظمت فليست صادرة عن رويَّة واختيار، والحالة المذكورة هي التي تسمى حالة اليأس، وما يصح فيها وما لا يصح [صور] [6] [7] .
(1) في (ن) و (ق) :"بقوله".
(2) وقعت في (ن) و (ق) :"وإن أتى على نفس طعام المحتاج"، والمثبت من (ك) .
(3) من (ن) .
(4) في (ق) :"جريمة".
(5) في (ن) :"أحشاؤه".
(6) من (ن) .
(7) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 101) .