على أن خروجهما موجب للغسل وهو أحد أوجه ثلاثة، ثانيها: انقطاعهما، وثالثها: المجموع، وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا استشهدت [1] حائض، وقلنا: المرأة الجنب [2] تُغَسَّل.
قلت: وفي غير ذلك كما أوضحته في"شرح المنهاج"في باب الغسل.
-ومنها: المنيُّ يُوجب الغسل بخصوصه فلا يُوجب الوضوء على الأصح بعمومه، وإن قلنا إن المني نجس.
قاعدة
"المراد بالشك التردد في طرفي الوجود والعدم [3] على التساوي، وليس المراد ذلك في [4] هذا المقام بل سواء كان شكًّا أو ظنًّا لا يرفع اليقين [5] السابق"، هذا هو المعروف بين الجمهور، وقد اختار الرافعي أن يقين الحدث يُرفع بظن الطهارة بخلاف العكس [6] ، ولم يُبْدوا الفرق بينهما، وهو أن [13 ن/ أ] أمر
= تصانيفه:"التهذيب"،"التقريب"،"الكافي"في الفروع، توفي سنة تسعين وأربعمائة (490 هـ) ، راجع ترجمته في"طبقات الفقهاء الشافعية"لابن قاضي شهبة (1/ 259 - رقم 241) .
(1) في (ن) و (ق) "استشهد"، والمثبت من (ك) .
(2) في (ن) و (ق) :"الجنبة"وهو خطأ، لأن هذه اللفظة من الصفات التي يستوي منها المذكر والمؤنث.
(3) "الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 191) "قواعد الزركشي" (2/ 255) .
(4) في (ن) :"على".
(5) في (ن) :"التعيين".
(6) قال السيوطي:"وتبعه في الحاوي الصغير، وقيل: إنه غلط معدود من أفراده، قال ابن الرفعة: لم أره لغيره".