فهرس الكتاب

الصفحة 958 من 1088

كذلك كسائر [1] المجتَهَد فيه إذا لم يمكن أن يتعين الخطأ في حكمه ظاهرًا فلا ينقض، وهل ينفذ باطنًا؟ فيه الوجهان السابقان.

والإمام أبو حنيفة يلحق القسم الثاني بالثالث [2] عندنا ويدعي فيه أنه ينفذ باطنًا كما ندعي نحن في الثالث على أحد الوجهين.

فائدة [3] : الأمانات الواجبة على الكفاية [4] إذا خاف فيها الخيانة [5] على صور [6] :

-منها: إذا لم يتعين للقضاء [7] بأن كان هناك مثله، فإن خاف على نفسه الخيانة [8] ولم يجرب نفسه فهل يحرم عليه الأخذ؟ وجهان حكاهما في"البسيط"في كتاب اللقيط.

-ومنها: إذا خاف واجد اللقطة من نفسه [9] خيانة [10] ، ففي جواز الأخذ وجهان.

(1) وقعت هذه العبارة في (ن) كذا:"ولذا لم يكن لذلك لجائز"، وفي (ق) :"وأن يكون كذلك لجائز"، والمثبت من (ك) .

(2) في (ن) و (ق) :"المثال".

(3) في (ق) :"قاعدة".

(4) في (ن) و (ق) :"الواجبة".

(5) في (ن) و (ق) :"الجناية".

(6) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 183) .

(7) في (ن) و (ق) :"النقصان"، والمثبت من (ك) .

(8) في (ن) و (ق) :"الجناية".

(9) في (ن) :"تفسير".

(10) في (ن) :"جناية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت