قاعدة
"الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد؟" [1] :
فيه خلاف في مسائل:
الأولى: لو سمع القاضي البينة ثم عُزل ثم وُلِّي فلا بد من استعادتها، ولو خرج عن محل ولايته ثم عاد فهل يستعيدها؟ ، فيه وجهان، رجح الإمام أنه لا يستعيدها.
الثانية: لو زال ملك المتهب ممن له الرجوع ثم عاد، فهل له الرجوع؟ وجهان، أو قولان، أصحهما: المنع، وهذا في غير زوال الملك بالتخمير [2] ، [في العصير] [3] ، أما فيه فيعود قطعًا لأن [4] سبب الملك في الحل [5] هو ملك العصير المستفاد بالهبة، وحكى بعضهم [وجهين في زوال الملك بالتخمير، وخرجه بعضهم] [6] على القولين تفريعًا على الزوال بالتخمير [7] .
الثالثة: عود الحنث في مسألة [8] الطلاق.
الرابعة: عود الظهار.
(1) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 350) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 276) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 375) ،"قواعد الزركشي" (2/ 178) .
(2) في (ن) :"بالتجهيز".
(3) من (ق) .
(4) في (ن) :"إلى".
(5) في (ن) :"الجهل".
(6) ما بين المعقوفتين من (ك) .
(7) في (ن) :"بالتجهيز".
(8) في (ن) و (ق) :"ذلك".