فائدة: ما اشترط فيه أن يكون العوض مجهولًا صفة، أو قدرًا فيه [1] صور [2] :
-منها: الجعالة تجوز على عمل مجهول [3] ، وهل تجوز على [عوض مجهول] [4] ؟ وجهان [5] .
قلت [6] : أصحهما نعم.
-ومنها: مدة عقد الذمة يجوز من غير توقيت، وهل تجوز مؤقتة؟ وجهان.
قاعدة
"ما يثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها، وقد يصير [7] أصلًا مستقلًا" [8] ، وبيانه بصور:
الأولى: الإجارة جُوِّزت على خلاف الدليل لورودها على المنافع الحادثة بعد الحاجة [9] ، فلم يتقيد بذلك، بل صارت أصلًا لعموم البلوى وجوز في هذه؛ لأنه ما
(1) في (ن) :"وقد رأيته".
(2) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 81) .
(3) في (ق) :"الجعالة على مجهول وهل تجوز على عوض معلوم".
(4) في (ن) و (ك) :"عمل معلوم"، وفي (ق) :"عوض معلوم"، والمثبت هو الصواب.
(5) وقعت في (ن) و (ق) :"ومجهول".
(6) القائل: هو ابن الملقن.
(7) وقعت في (ن) :"يغتفر".
(8) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 347) ،"القواعد الفقهية"للندوي (ص: 218) .
(9) في (ك) :"المنافع التي لم تحدث بعد للحاجة".