فهرس الكتاب

الصفحة 658 من 1088

باب الجِعالة

فائدة: ما اشترط فيه أن يكون العوض مجهولًا صفة، أو قدرًا فيه [1] صور [2] :

-منها: الجعالة تجوز على عمل مجهول [3] ، وهل تجوز على [عوض مجهول] [4] ؟ وجهان [5] .

قلت [6] : أصحهما نعم.

-ومنها: مدة عقد الذمة يجوز من غير توقيت، وهل تجوز مؤقتة؟ وجهان.

قاعدة

"ما يثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها، وقد يصير [7] أصلًا مستقلًا" [8] ، وبيانه بصور:

الأولى: الإجارة جُوِّزت على خلاف الدليل لورودها على المنافع الحادثة بعد الحاجة [9] ، فلم يتقيد بذلك، بل صارت أصلًا لعموم البلوى وجوز في هذه؛ لأنه ما

(1) في (ن) :"وقد رأيته".

(2) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 81) .

(3) في (ق) :"الجعالة على مجهول وهل تجوز على عوض معلوم".

(4) في (ن) و (ك) :"عمل معلوم"، وفي (ق) :"عوض معلوم"، والمثبت هو الصواب.

(5) وقعت في (ن) و (ق) :"ومجهول".

(6) القائل: هو ابن الملقن.

(7) وقعت في (ن) :"يغتفر".

(8) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 347) ،"القواعد الفقهية"للندوي (ص: 218) .

(9) في (ك) :"المنافع التي لم تحدث بعد للحاجة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت