فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 1088

والعم يرث بنت الأخ ولا ترثه هي.

وابن العم يرث بنت العم، ولا ترثه هي.

والجدة ترث ولد ابنتها، ولا يرثها هو، قال [1] :"ويُورث بالنكاح من الطرفين إلا في المبتوتة في المرض فإنها ترث المُطلِّق في قول، ولا يرثها هو".

قال:"ويورث بالولاء [2] من طرف واحد، وقد يتفق من طرفين [3] "بأن يعتق حربي [عبده الحربي] [4] ثم يقهر سيده على نفسه فيملكه، فإذا أعتقه ثبت الولاء من الطرفين [5] .

فائدة: في حقيقة الذمة [6] : قولهم: خربت ذمة الميت، أو لا ذمة له، فهي [7] : معنى مقدر في المكلف قابل للالتزام [8] واللزوم ويشترط فيها [9] البلوغ [10] ، والرشد [11] وعدم الحجر [12] .

(1) أي: الجرجاني.

(2) وقعت في (ن) و (ق) :"بالنكاح"، والمثبت من (س) .

(3) في (ن) :"طريقين".

(4) تكررت في (ق) .

(5) في (ن) :"الطريقين".

(6) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 363 - 364) .

(7) أي: الذمة، وفي (ن) و (ق) :"فهو".

(8) وقعت في (ن) :"بل الإلزام".

(9) أي جعل الشرع الذمة مشروطة بأمور تبنى عليها.

(10) فلا ذمة للصغير.

(11) فمن بلغ سفيهًا فلا ذمة له.

(12) قال ابن السبكي: فمن اجتمعت له هذه الشروط رتب الشرع عليها تقدير معنى فيه يقبل إلزامه أروش الجنايات، وأجر الإجارات، وأثمان المعاملات، ونحو ذلك من التصرفات، ويقبل =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت