فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 1088

بالتوبة على الأصح، والقذف مثله أيضًا.

[. . . .] [1] ويباح بالإكراه [. . . .] (1) الإكراه الملجئ عندنا لا يمنع التكليف خلافًا للمعتزلة، واختلفوا فقال [الجبائي] [2] : لا يشترط أن يكون المفعول به غير قادر على [مدافعة] [3] الفاعل، وخالفه ابنه [4] فاشترطه.

ومن مسائل المضطر:

أكل الميتة يجب عليه أكلها على الصحيح، وقيل: [لا يجب] [5] ، والدليل على أنه لا يمنع التكليف تأثيم المكره على القتل إجماعًا ووجوب القصاص على الأصح.

[فائدة] [6] أخرى: شرط كون الإكراه مرفوع الحكم أن يكون بغير حق، دون ما إذا كان بحق ليخرج المرتد والحربي، فإسلامهما كرهًا صحيح كما سلف [7] .

ولو قال ولي الدم لمن عليه القصاص: طلق امرأتك وإلا اقتصصت منلث، لم يكن إكراهًا كما جزم به الرافعي في الطلاق، وهو إكراه بحق.

(1) بياض في (ن) و (ق) بمقدار كلمة.

(2) سقطت من (ن) .

(3) استدراك من (س) .

(4) يعني: أبا هاشم الجبائي.

(5) في (ق) :"لا يشترط".

(6) من (ن) .

(7) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (2/ 7 - 8) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 420) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت