[قاعدة] [1]
قال الشيخ أبو حامد:"لا يجب في عين واحدة زكاتان" [2] إلا في ثلاث مسائل:
-العبد المسلم للتجارة مع الفطرة [3] .
قلت: لاختلاف النوع [4] .
الثانية: من له نصاب وعليه دين [5] [بمثله فأظهر] [6] الأقوال: وجوب الزكاة، [قلت: ] (6) إنما وجبت في دين وعين [7] .
الثالثة: واجد اللقطة إذا تملكها بعد التعريف [8] [ممن] [9] تجب عليه زكاتها على الأصح، وعلى صاحبها أيضًا زكاتها [قلت: ليس على صاحبها زكاتها] (9)
(1) من (س) .
(2) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 225) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 766) .
(3) أي تجب فيه زكاة التجارة والفطر.
(4) أي: إنما اجتمع في هذه الصورة زكاتان لاختلاف نوعهما، فالجهة منفكة.
(5) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"زكاة".
(6) بياض في (ن) و (ق) ، استدركناه من (س) .
(7) أي: أن الذي وجبت فيه الزكاة على رب الدين والنصاب الذي في ذمة المدين، فلا عين واحدة فيها زكاتان، بل عين ودين، ولذلك كان الصحيح -تفريعًا على أن الدين يمنع الزكاة- أن سببه ضعف مالك المدين، لا التأدية إلى تثنية الزكاة.
(8) في (ق) :"التفريق".
(9) بياض في (ن) و (ق) ، استدركناه من (س) .