واحتياطًا، فالصور ثلاث: النكاح ولا ينعقد وإن تعددت القرائن [لما فيه] (1) من الإشهاد ومن الاحتياط [له] [1] ، والبيع المقيد بالإشهاد يشابه النكاح من حيث اشتراط الإشهاد، وينحط عنه من حيث إنه لا يطلب فيه من الاحتياط ما يطلب في النكاح، وفيه [2] يقول [3] الغزالي: إن الظاهر عند توفر القرائن الصحة.
ومطلق [4] البيع: وفيه ما سلف من كلام الإمام: أنه إذا توفرت القرائن قطع بالصحة إذ لا إشهاد ولا احتياط [5] والمتخاطبان [6] أعرف بما يدور بينهما.
قاعدة
"ما كان صريحًا في بابه ووجد نفاذًا في موضوعه [7] لا يكون كناية في غيره ولا صريحًا فيه" [8] .
وهذه الزيادة وهي قولنا:"ولا صريحًا فيه"اقتضاها كلام الإمام وإن لم يصرح
= من فروع الكلام على أنواع الوقوف.
(1) من (ن) .
(2) في (ن) و (ق) :"ومنه".
(3) في (ق) :"قول".
(4) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"ويطلق".
(5) في (ن) و (ق) :"إذ الإشهاد والاحتياط".
(6) في (ق) :"والمخاطبات".
(7) في (ق) :"موضعه".
(8) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 249) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 564) ،"قواعد الزركشي" (3/ 146) .