والبدعة، نظرًا إلى حالة الوقوع لا إلى حالة التعليق.
فائدة: ما يتردد المذهب [في] [1] أنه للتعريف أو للشرط فيه صور [2] [3] :
الأولى: إذا قال لزوجته: إن ظاهرت [4] من فلانة الأجنبية [فأنت] [5] علي كظهر أمي، فتزوج الأجنبية وظاهر منها، فهل يصير مظاهرًا من زوجته؟ خلاف مبني على أن لفظة:"الأجنبية"للتعريف أو للشرط، قلت [6] : والأصح الأول.
الثانية: لو حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخًا، ففي الحِنث خلاف مخرج على هذا وعلى الإشارة والعبارة.
الثالثة: لو حلف لا يركب دابة العبد، فعتق وملك دابة وركبها الحالف حنث، هكذا قال الغزالي، وقال ابن كج: لا يحنث [7] .
وقال الرافعي: ينبغي أن يقال: إن قال [لا أركب دابة هذا العبد، ولم يزد حنث، وإن قال] [8] : لا أركب دابة عبد لم يحنث، وإن قال: لا أركب دابة هذا العبد فليكن على الخلاف [9] ، وهذا الذي قاله لا شك فيه، ولكنه ليس استدراكًا إنما هو سرد [10] مسائل، وهذا مبني على أصلنا أن الإضافة تقتضي الملك، فلا
(1) من (ن) .
(2) في (ن) :"أمور".
(3) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 322) ،"قواعد الزركشي" (2/ 314) .
(4) في (ق) :"إذا تظاهرت".
(5) من (ن) .
(6) القائل: هو ابن الملقن.
(7) في (ن) :"يجب".
(8) ما بين المعقوفتين من (ك) .
(9) أي: الخلاف فيما إذا حلف لا يكلم هذا العبد فعتق ثم كلمه.
(10) في (ن) :"يرد".