بعد الانفكاك ففيه وجهان، أصحهما: الصحة.
وقال الغزالي في"بسيطه"بعد أن حكى عن الإمام أن الخلاف يجري في العبد وإن علق الطلقات الثلاث على العتق، وها هنا لو علق على فكاك الرهن نفذ قطعًا.
قال الغزالي: فقد ظهر خلاف الأصحاب في أن الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة [في] [1] مسائل، وليس يبعد من هذا الأصل تقدير الخلاف، وإن علق على [2] الفكاك، وقال الإمام هنا: لو علق عتق عبد بالصفة ثم رهنه فوجدت الصفة بعد لزوم الرهن، فيه خلاف مشهور.
وللمسألة نظائر يجمعها: أن الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة، وعليه يخرج خلاف الأصحاب في أن الصحيح إذا علق عتق [3] عبد بصفة، ثم وجدت في مرض الموت، فهل يجب العتق من رأس المال [4] ، أو من الثلث؟ فيه خلاف.
وكأن حاصل فرق الإمام أن العبد حال التعليق لا يملك الثالثة.
التاسعة: لو قال لأجنبية: إن نكحتك فأنت عليَّ كظهر أمي، فنكحها لم يصر مُظاهرًا في أصح القولين، وكذا [إذا] [5] قال لأجنبية: إن نكحتك ثم دخلت الدار فأنت طالق هل يلحقها؟
العاشرة: إذا علق الطلاق على قدوم زيد فقدم وهي حائض، قال الغزالي: نفذ الطلاق بدعيًّا، وإن لم يكن في حال التعليق من [أهل] [6] السنة
(1) من (ك) .
(2) في (ن) و (ق) :"قبل".
(3) في (ن) :"عند".
(4) وقعت في (ن) :"الأم".
(5) سقطت من (ن) و (ق) .
(6) من (ق) .