لا؟ فإن كان الأول، فالقول قول المأخوذ منه، لأن الأصل أنه لم يصدق منه ما يقتضي ثبوت هذه اليد، يدل عليه أن الأصح فيما إذا قال المالك: غصبتني، وقال ذو اليد: أعرتني، أن القول قول المالك، وإن كان الثاني [1] ، واختلفا في شغل الذمة، فإما أن يكون ثبوتها لغرض المأخوذ منه أو لغرض الآخذ، أو لغرضهما جميعًا، أو يقع الخلاف في ذلك، وما في الشغل معتضد بالأصل [2] .
قاعدة
قال القاضي أبو عاصم [وشرحه أبو سعد] [3] الهروي في"الإشراف":
"كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك [4] الصفة فسد بالتعليق" [5] إلا في مسألة واحدة.
قاعدة
ذكر الإمام في باب معاملات العبيد أنه"لا احتكام للسادة على ذمم العبيد" [6] ، فلا يملك السيد إلزام ذمة العبد مالًا، ولو أجبره على ضمان لم يصح، ولو أجبره على أن يشتري له متاعًا لم يصح الشراء، وإن كان محل [7] الديون التي
(1) وهو: ما إذا اتفقا على أنها تثبت بحق.
(2) في (ن) :"الأصل".
(3) من (ن) .
(4) في (ن) :"بتلك".
(5) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 289) ،"قواعد الزركشي" (3/ 113) .
(6) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 289) ،"قواعد الزركشي" (2/ 220) .
(7) في (ن) :"على".