فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 1088

لا؟ فإن كان الأول، فالقول قول المأخوذ منه، لأن الأصل أنه لم يصدق منه ما يقتضي ثبوت هذه اليد، يدل عليه أن الأصح فيما إذا قال المالك: غصبتني، وقال ذو اليد: أعرتني، أن القول قول المالك، وإن كان الثاني [1] ، واختلفا في شغل الذمة، فإما أن يكون ثبوتها لغرض المأخوذ منه أو لغرض الآخذ، أو لغرضهما جميعًا، أو يقع الخلاف في ذلك، وما في الشغل معتضد بالأصل [2] .

قاعدة

قال القاضي أبو عاصم [وشرحه أبو سعد] [3] الهروي في"الإشراف":

"كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك [4] الصفة فسد بالتعليق" [5] إلا في مسألة واحدة.

قاعدة

ذكر الإمام في باب معاملات العبيد أنه"لا احتكام للسادة على ذمم العبيد" [6] ، فلا يملك السيد إلزام ذمة العبد مالًا، ولو أجبره على ضمان لم يصح، ولو أجبره على أن يشتري له متاعًا لم يصح الشراء، وإن كان محل [7] الديون التي

(1) وهو: ما إذا اتفقا على أنها تثبت بحق.

(2) في (ن) :"الأصل".

(3) من (ن) .

(4) في (ن) :"بتلك".

(5) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 289) ،"قواعد الزركشي" (3/ 113) .

(6) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 289) ،"قواعد الزركشي" (2/ 220) .

(7) في (ن) :"على".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت