فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 1088

-ولو قال:"قراض"، فقال: بل"إبضاع"فأوجه.

-ولو قال: وهبتك بعوض، فقال: [بل] [1] بلا عوض، فالأرجح عند النووي أن القول قول الثاني [2] .

-بعت بأشياء [3] ، وقال: [بل] (1) بعوض، وأنكر المبعوث إليه صُدِّق، وفيه بحث للرافعي.

-ولو اختلفا في صحة البيع وفساده، فالأصح تصديق مدعي الصحة.

-ولو اختلفا في أصل البيع، فالقول قول [البائع] [4] .

-ولو اختلفا في النقصان وتغيُّر المبيع عما كان عليه، فالقول قول المشتري.

-ولو قال الغاصب: كان العبد أقطع، أو سارقًا، وأنكر المالك، فالقول قول المالك على الأصح.

-ولو قدَّ ملفوفًا وادعاه ميتًا، وأنكر الولي صُدِّق الولي على [5] الأظهر.

-ولو قطع طرفه وادعى أنه كان أشل صدق المجني عليه.

وينبغي أن يقال: إذا اختلف الآخذ والمأخوذ منه [6] ، وكان اختلافهما في أصل شُغل الذمة مع الاتفاق على ثبوت اليد، فإما أن يختلفا في أن ثبوتها هل هو بحق أم

= وأما القراض فهو إعطاؤه المال على سبيل المضاربة.

(1) من (ن) .

(2) أي قول الذي نفاه.

(3) في (ق) :"الأشياء".

(4) في (ق) :"المشتري".

(5) في (ن) :"في".

(6) هنا قال ابن السبكي في"الأشباه والنظائر" (1/ 289) :"قاعدة: تتصل بالقاعدة قبلها أنا ضبطتها بعد ما تبددت عليها فروعها وانتشرت، فإن كانت كما فهمْتُ ورتبت فالله المسؤول أن ينفع بها وإلا فهو المسؤول أن يوضح لي الحق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت