فهرس الكتاب

الصفحة 423 من 1088

الأصل عدم الرجوع إلى الإسلام، [والثاني: القول قولها؛ لأن القول في أصل الإسلام] [1] مقبول منها، فليكن كذلك فيه، ويتجه مجيء هذا الخلاف في هذه الصورة أيضًا، وما حكاه من القولين نظيره:

إذا قال: أسلمتُ أولًا فلا نفقة لكِ وادَّعت العكس، والأصح في الرافعي في أواخر نكاح المشركات: أنها المصدَّقة؛ لأن النفقة كانت واجبة، وهو يَدعي [2] مُسقطًا، لكن هذه العلة تصلح أن تكون فرقًا بين المسألتين.

ومما أهمله [3] ما إذا قال: أكريتُكَ، فقال: بل أعرتني ونظائرها مما صح فيه أن

القول قول المالك، كما إذا قال الراكب: أعرتني، فقال المالك، بل أجرتك، فالمصدق المالك على المذهب.

-وإن عمل له عملًا وقال: شرطتَ لي عوضًا وأنكر، فالقول قول المعمول له.

-وإذا [4] قال: كانت الألفُ المدفوعة إليَّ وديعةً وقد تلفت [5] ، وقال المالك: بل قرض، فالقول قول المدفوع إليه: قاله البغوي.

-ولو دفع إليه دراهم واختلفا في ذكر البدل، فالقول قول الآخذ، قاله الرافعي، وفيه وجه، قال النووي أول القرض:"إنه متجه".

ولو قال:"هي [6] قراض"فقال:"بل قرض" [7] صدق العامل على أحد الوجهين.

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .

(2) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"وهي تدعي".

(3) أي القاضي أبو سعد الهروي.

(4) في (ن) :"وإن".

(5) في (ق) :"تلف".

(6) في (ن) :"هو".

(7) والفرق بين القرضِ والقراضِ: أن القرضَ: ما تعطيه غيرك من المال لتُقضاه، والجمع قروض، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت