"أدب القضاء"، ولعله تلقاها منه، وفيه [بدل:"قال] [1] المحاملي الكبير: يتحالفان": (وقال في"الكبير": يتحالفان) ، وسقط ذلك [2] منها ولا يُظن أنه يعني"بالكبير""النهاية"على اصطلاح أهل خراسان فليس فيها [3] ، والمحاملي الكبير هو الشيخ أبو الحسن [4] إمام قديم في زمن الإصطخري وكذا ذكرته في الطبقات [5] .
الثالثة: غاب الزوج سنة، وادعى أنه طلق بائنًا في صدر مدة الغيبة وكذبته وطالبته بالنفقة، قال أبو سعد (6) : القول قولها في حقها، وقوله في أصل الطلاق، وكلام الأصحاب شاهد له، وقد يقال: لا تجب النفقة تبعًا لقوله في الطلاق، وقدم أبو سعد [6] قبل هذا الكلام بثلاثة أوراق في [7] المرتدة بعد الدخول تقول [8] : أسلمت في وقت كذا، فلي [9] النفقة حكاية قولين أصحهما: القول للزوج؛ لأن
(1) في (ن) :"يدل قول".
(2) أي: لفظة:"المحاملي"وزِيْدَ بدلها لفظة:"في".
(3) أي وليس في"النهاية"تصريح بالوجه المذكور.
(4) والمحاملي: هو أحمد بن محمد بن أحمد، المحاملي، أبو الحسن، الشافعي من الفقهاء، والمدرسين ببغداد، ولد سنة (368 هـ) ، وتوفي سنة (415 هـ) ، صنف:"التجريد"، و"اللباب"في الفروع، والمجموع كتاب كبير في المذهب، والقولين والوجهين، راجع ترجمته في:"السير" (17/ 403) ،"هدية العارفين" (1/ 62) .
(5) كذا ذكر تاج الدين ابن السبكي في"الأشباه" (1/ 287) ، ثم نقل ابن الملقن العبارة بنصها، فلعله ذكر ترجمته في كتابه في طبقات المذهب.
(6) في (ق) :"أبي سعيد".
(7) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"أن".
(8) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"بقوله".
(9) في (ن) :"ففي".