فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 1088

قاعدة

"إذا دار [1] فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أن يكون جبليًّا وبين أن يكون شرعيًّا فهل يحمل على الجبلي؛ لأن الأصل عدم التشريع، أو على الشرعي؛ لأنه بعث لبيانها؟" [2] ، فيه خلاف في صور:

-منها: دخوله من ثنية كَداءٍ وخروجه من ثنية كُدًا [3] ، فهل [يصح] [4] ذلك لأنه صادف طريقه، أو [5] لأنه سنة؟ فيه وجهان:

أصحهما: الثاني، قلت: من يقول: إنه صادف طريقه غلط مكابرة للمحسوس، فإنها ليست على طريقه بل عدل إليها، وإنما هي على طريقة ثنية كُدا، والله أعلم.

-ومنها: جلسة الاستراحة عندما حمل اللحم هل هو جبلي أو شرعي؟

(1) في (ق) :"أراد".

(2) أي أنه بعث - صلى الله عليه وسلم - لبيان الشرعيات وهذه مسألة أصولية ينبني عليها فروع فقهية، راجع:"البرهان في أصول الفقه"لإمام الحرمين (1/ 321) ،"الإحكام"للآمدي (1/ 232) ،"الإبهاج في شرح المنهاج" (2/ 289) ،"شرح تنقيح الفصول"للقرافي (ص: 226) ،"إرشاد الفحول"للشوكاني (1/ 198) ،"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 13) .

(3) في الحديث الذي رواه البخاري في"صحيحه"[كتاب الحج -باب من أين يَخرُجُ من مكة- حديث رقم (1578) ، عن عائشة - رضي الله عنها:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عام الفتح من كداء، وخرج من كُدًا من أعلى مكة".

(4) من (ق) .

(5) في (ق) :"أولا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت