الثاني: ما هو تقريب قطعًا، وهو مسألتان:
إحداهما: إذا أسلم في حيوان عمره ست سنين اعتبر تقريبًا قطعًا، ولو شرط تحديده بطل.
الثانية: لو وكل في شراء عبد كذلك كان تقريبًا.
الثالث: المختلف فيه: وهو مقدار القلتين، وسن الحيض تسع سنين، والمسافة بت الصفين بثلاث مائة ذراع، ومسافة القصر بثمانية وأربعين ميلًا، ونصاب المعشرات بألف وستمائة رطر، وفيها وجهان، الأصح في القلتين والحيض [17 ق/ أ] والمسافة بين الصفين التقريب.
قلت: صحح النووي في رؤوس مسائله، التقريب في الكل معللًا بأنه يجتهد في هذا التقدير وما قاربه، فهو في معناه بخلاف المنصوص على تحديده.
الرابع: سن البلوغ فيه طريقان، منهم من قطع بأنه تحديد [19 ن / ب] ومنهم من أجراه على الخلاف.
-منها: مسح الخف ثلاثة أيام ولياليهن.
-ومنها: الفطر في السفر في رمضان.
-ومنها: الجمع، وفيه قول.
-ومنها: إسقاط الفرض في التيمم على وجه ضعيف.
-ومنها: التنفل على الراحلة على رأي ضعيف.
-ومنها: نقل الزكاة عن بلد المال، قلت: الأصح أنه يحرُم النقل إلى ما دونها أيضًا.
(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 156 - 157) .