فهرس الكتاب

الصفحة 1044 من 1088

الوجهان اللذان ذكرهما الأصحاب في دعوى المرأة النكاح من غير تعرض بشيء من حقوقه، فمن قال: الزوج منكوح صحح الدعوى إذا قيل: تصح الدعوى بالدين المؤجل، ومن قال: ليس منكوحًا لم يصحح.

قاعدة

"الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه وتفصيل أحواله إن تعرضت لذلك قبلت، وإن لم تتعرض ففيه صور" [1] .

الأولى: الشهادة على البيع وسائر العقود هل تقبل مطلقة؟ فيه وجهان تقدما في الطهارة.

الثانية: الشهادة على الردة، وفيها وجهان: أحدهما: عدم القبول لاختلاف العلماء، والظاهر: القبول، وفي هذين الفرعين نظير مسألة الإخبار عن تنجيس الماء كما سلف في الطهارة، نص عليه الإمام الشافعي والأصحاب في الموافق في المذهب، والغزالي في المخالف.

الثالثة: مسألة الدار.

الرابعة: مسألة الشفعة [2] . - الخامسة: الشهادة على أنه وارث.

السادسة: مسألة العبد. - السابعة: مسألة الحاكم.

الثامنة: مسألة الاستفاضة وقد تقدم ذلك في الطهارة [3] فراجعها من ثم [4]

(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 334) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 836) ،"قواعد الزركشي" (2/ 193) .

(2) في (ق) :"السفه".

(3) في (ق) :"الظهار".

(4) في (ق) :"منه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت