فهرس الكتاب

الصفحة 1045 من 1088

التاسعة: الشهادة المطلقة على أن بينهما رضاعًا محرمًا [1] ، فالأصح: أنه لا يقبل؛ بل لا بد من التفصيل، واستحسن الرافعي التفصيل بين الفقيه وغيره، قال: ويترك الكلامان على هاتين الحالتين، وتخصيص الخلاف بما إذا لم يكن المطلق فقيهًا موثوقًا [2] بمعرفته وقد سبق مثله في الإخبار عن نجاسة الماء وغيره، وإذا قال: هي أختي من الرضاع، ففي"البحر"وغيره: أنه لا حاجة إلى التعرض للشرائط إن كان من أهل الفقه، وإلا ففيه وجهان، وفرق بين [3] الإقرار والشهادة بأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق، وقد ظهر بهذه القاعدة أن الاكتفاء بإطلاق الفقيه [4] مضطرب في المذهب.

العاشرة: الشهادة [5] على الإكراه هل يلزم الشاهد ذكر صفته، قال الغزالي في"فتاويه" [السؤال] [6] الثامن والثلاثون: إن جوز القاضي أن ذلك يستبهم [7] على الشهود، فله السؤال، وإن سأل فعليهم التفصيل، وإن علم من حال الشهود أنهم عارفون بعد الإكراه، ولا يشهدون [به] [8] إلا عن تحقيق، فله أن لا يكلفهم التفصيل.

الحادية عشرة: الشهادة والإقرار بشرب الخمر هل يكفي [9] الإطلاق؟

(1) في (ن) و (ق) :"رضاع محرم".

(2) في (ن) و (ق) :"موافقًا".

(3) وفي (ن) :"أن".

(4) في (ن) و (ق) :"السنة".

(5) في (ن) و (ق) :"الشاهد".

(6) من (ك) .

(7) في (ن) و (ق) :"ببنهم".

(8) من (ن) .

(9) في (ق) :"يكون".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت