أم لا بد من التعرض لكونه كان عالمًا بأنها [1] خمر وأنه مختار في شربها؟ الأصح: الأول.
الثانية عشرة: الشهادة على الشهادة يشترط أن يبين الفرع عند الأداء جهة [2] التحمل؟
الثالثة عشرة: لو مات عن ابنين مسلم، ونصراني، فقال المسلم: مات مسلمًا، وقال النصراني: مات نصرانيًّا، وأقاما بينتين، فإن عرف أنه كان نصرانيًّا قُدمت بينة المسلم، فإن قيَّدت بينة النصراني أن آخر كلمته النصرانية قدمت [ويشترط في بينة النصراني تفسيرها بما يختص به النصراني] [3] كالتثليث، وهل يجب التبين في بينة المسلم بتفسير [4] كلمة الإسلام؟ فيه وجهان، لأنهم [قد] [5] يتوهمون [6] ما ليس بإسلام إسلامًا.
الرابعة عشرة: لو اعترف الراهن أن العبد مرهون بعشرين [7] ، ثم ادعى أنه رهنه أولًا بعشرة [ثم بعشرة] [8] من غير فسخ للأول، فيكون الرهن الثاني فاسدًا، وأنكر المرتهن صُدِّق [9] ،
(1) في (ق) :"أنه".
(2) في (ن) و (ق) :"من جهة".
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .
(4) في (ق) :"بغير".
(5) من (ق) .
(6) في (ن) و (ق) :"يفهمون".
(7) في (ق) :"على عشرين".
(8) من (ك) .
(9) في (ن) :"صدقه".