قاعدة
"ما لا يبطل عمده لا [1] يسجد لسهوه" [2] .
إلا في مسائل [33 ق/ ب] :
الأولى: إذا قنت قبل الركوع فإن عمده لا يبطل مع أن سهوه يقتضي السجود على الأصح المنصوص في"الروضة"في باب صفة الصلاة.
الثانية: إذا نقل ركنًا قوليًّا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم يبطل بعمده [3] في الأصح، فيسجد لسهوه في الأصح، ولو لم يكن المقروء ركنًا كسورة [4] الإخلاص مثلًا يسجد له، وصرح به في"شرح المهذب"، ونقله [5] القاضي أبو الطيب، وغيره من العراقيين، وحكى الماوردي فيه وجهين، ومقتضى ما في"شرائط الأحكام"لابن عبدان [6] [أن] [7] إلحاق التسبيح في القيام بذلك أيضًا.
الثالثة: إذا فرقهم في الحرب مع فرق وصلى بكل فرقة ركعة أو فرقهم فرقتين
(1) في (ن) :"ولا".
(2) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 219) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 759) .
(3) في (ن) :"تعمده".
(4) في (ق) :"كصورة".
(5) في (ن) :"وقبله".
(6) هو عبد الله بن عبدان بن محمد بن عبدان، أبو الفضل الهمذاني شيخ همذان وعالمها ومفتيها، صاحب الكتاب المشهور"شرائط الأحكام"قليل الوجود، توفي سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة (433 هـ) ، راجع ترجمته في:"طبقات الفقهاء الشافعية"لابن قاضي شهبة (1/ 185 - رقم 170) .
(7) من (ن) .