فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 1088

قاعدة

"ما لا يبطل عمده لا [1] يسجد لسهوه" [2] .

إلا في مسائل [33 ق/ ب] :

الأولى: إذا قنت قبل الركوع فإن عمده لا يبطل مع أن سهوه يقتضي السجود على الأصح المنصوص في"الروضة"في باب صفة الصلاة.

الثانية: إذا نقل ركنًا قوليًّا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم يبطل بعمده [3] في الأصح، فيسجد لسهوه في الأصح، ولو لم يكن المقروء ركنًا كسورة [4] الإخلاص مثلًا يسجد له، وصرح به في"شرح المهذب"، ونقله [5] القاضي أبو الطيب، وغيره من العراقيين، وحكى الماوردي فيه وجهين، ومقتضى ما في"شرائط الأحكام"لابن عبدان [6] [أن] [7] إلحاق التسبيح في القيام بذلك أيضًا.

الثالثة: إذا فرقهم في الحرب مع فرق وصلى بكل فرقة ركعة أو فرقهم فرقتين

(1) في (ن) :"ولا".

(2) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 219) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 759) .

(3) في (ن) :"تعمده".

(4) في (ق) :"كصورة".

(5) في (ن) :"وقبله".

(6) هو عبد الله بن عبدان بن محمد بن عبدان، أبو الفضل الهمذاني شيخ همذان وعالمها ومفتيها، صاحب الكتاب المشهور"شرائط الأحكام"قليل الوجود، توفي سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة (433 هـ) ، راجع ترجمته في:"طبقات الفقهاء الشافعية"لابن قاضي شهبة (1/ 185 - رقم 170) .

(7) من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت