فهرس الكتاب

الصفحة 735 من 1088

[بالحكم] [1] ؛ لأن المسلمة والكافرة يستويان في الحكم.

قاعدة

قال الإمام في الكلام على تقديم الطعام للضيف في الوليمة:"ليس في الشرع إباحة تفضي إلى اللزوم إلا في النكاح".

فإنا قد نختار أن المعقود عليه في النكاح ليس مملوكًا، وإنما هو مستباح فيستحق [2] ، ذكره ردًّا على والده [3] في تصحيحه أن الضيف لا يملك، وأن الوجوه المحكية في القديم في أنه بماذا يملك؟ وجوه في أن [4] الإباحة [5] هل تلزم حتى لا يكون للمضيف رجوع، قال الإمام:"وهذا لا بأس به، ولكن [147 ن/ب] الأصح أن الإباحة لا تنتهي إلى اللزوم ما لم يَفُتِ [6] المستباح"، ثم ذكر هذه [القاعدة] [7] ، وقد يضم [8] إليها [9] الصور التي تلزم فيها العارية، فإنها إباحة تُفضي إلى اللزوم، [وهل المعنى بالإفضاء إلى اللزوم] [10] في نفسها على المبيح، فإن المرأة يلزمها بدل العضو المستباح بحق، والمعير في الصور المشار إليها يلزمه أيضًا حكم العارية، أو المعنى: يفضي إلى اللزوم من جهة المستبيح، فإن الزوج تلزمه

(1) من (ن) .

(2) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 369) .

(3) يعني: أبا محمد الجويني.

(4) في (ن) :"وجه أن".

(5) في (ن) :"في الإباحة".

(6) في (ق) :"يعب".

(7) من (ن) .

(8) في (ن) :"ضم".

(9) أي: إلى مسألة النكاح.

(10) ما بين المعقوفتين من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت