فهو [1] أحق بعين ماله، وقال أبو إسحاق:"لا يملك الجارية قطعًا"، وصححه الغزالي، لأن في الدار بتعذر الثمن يثبت الرجوع إلى البيع، وهو هنا لا مقابلة بين الوكيل والموكل.
قال الغزالي:"فعلى هذا الوجه يمكن أن يقال: ظفر بغير جنس حقه فيأخذه [بحقه] [2] ويقطع بهذا القول هنا؛ لأن من له الحق لا يدعيه لنفسه [بخلاف ما إذا ظفر بغير جنس حقه من مال من يدعي المال لنفسه] [3] ، وكذلك الإقرار لا يحتمل التعليق بالصفة، فلو قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر فوجهان."
قاعدة
"الفعل الواقع غالبًا من شخصين قد يكون من شخص واحد" [4] في صور:
-منها: الأب، والجد [5] يبيع مال الطفل من نفسه وعكسه [6] ، والأصح: أنه لا بد من الإيجاب والقبول، كما نقله الماوردي في كتاب الرهن عن الأكثرين.
-ولو وكل البائع [7] أباه في بيع شيء هل له أن يشتريه من نفسه كالولاية [8] الشرعية إذا منعنا بيع الوكيل من نفسه، وهو الأصح، فيه خلاف حكاه الماوردي،
(1) في (ن) :"فمن".
(2) من (ن) .
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .
(4) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 142 - 143) .
(5) في (ن) :"والأب".
(6) أي: ويبيع من الطفل مال نفسه.
(7) في (ن) :"في البيع".
(8) في (ق) :"للولاية".