فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 1088

فهو [1] أحق بعين ماله، وقال أبو إسحاق:"لا يملك الجارية قطعًا"، وصححه الغزالي، لأن في الدار بتعذر الثمن يثبت الرجوع إلى البيع، وهو هنا لا مقابلة بين الوكيل والموكل.

قال الغزالي:"فعلى هذا الوجه يمكن أن يقال: ظفر بغير جنس حقه فيأخذه [بحقه] [2] ويقطع بهذا القول هنا؛ لأن من له الحق لا يدعيه لنفسه [بخلاف ما إذا ظفر بغير جنس حقه من مال من يدعي المال لنفسه] [3] ، وكذلك الإقرار لا يحتمل التعليق بالصفة، فلو قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر فوجهان."

قاعدة

"الفعل الواقع غالبًا من شخصين قد يكون من شخص واحد" [4] في صور:

-منها: الأب، والجد [5] يبيع مال الطفل من نفسه وعكسه [6] ، والأصح: أنه لا بد من الإيجاب والقبول، كما نقله الماوردي في كتاب الرهن عن الأكثرين.

-ولو وكل البائع [7] أباه في بيع شيء هل له أن يشتريه من نفسه كالولاية [8] الشرعية إذا منعنا بيع الوكيل من نفسه، وهو الأصح، فيه خلاف حكاه الماوردي،

(1) في (ن) :"فمن".

(2) من (ن) .

(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .

(4) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 142 - 143) .

(5) في (ن) :"والأب".

(6) أي: ويبيع من الطفل مال نفسه.

(7) في (ن) :"في البيع".

(8) في (ق) :"للولاية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت