فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 1088

واختار الروياني في"بحره": المنع.

-ومنها: أنه هل يرهن من نفسه ويقبض؟ والأصح: أنه لا بد من تلفظه بالإيجاب والقبول، وقيل: يكفي أحدهما.

-ومنها: هل يجوز للجدِّ تولي طرفي النكاح؟ فيه وجهان، رجح كلًّا منهما مرجِّح.

قلت [1] : والصحيح [2] في أصل"المنهاج": الصحة.

-ومنها: إذا زوج [عبده] [3] الصغير أمة نفسه، حكى الرافعي فيه وجهين، والخلاف فيه مفرَّع على إجبار عبده الصغير.

-ومنها: الوكيل لا يبيع من نفسه [4] ، وهل هو للتهمة أو لخروجه بقرينة العرف؟ وجهان، إن قلنا بالأول، لم يقع ممن ترد شهادته، له وإن قلنا بالثاني، جاز مهما راعى الغبطة، ولو صرح [له] [5] بالإذن في بيعه من نفسه فوجهان [6] ، قال الغزالي: القياس الظاهر صحته ووجه المنع: اتحاد البائع والمشتري، والبيع فعل شرعي متعد إلى مبتاع [7] ومبيع، فلا يقوم إلا بمفعولين، وهذا يصلح علة منع شراء العبد من نفسه كما منع اتحاد [8] العاقد من جهة البائع والمشتري، وقياس تعليل

(1) القائل: هو سراج الدين بن الملقن.

(2) في (ق) :"والمصحح".

(3) من (ن) .

(4) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"لنفسه".

(5) من (ك) .

(6) في هذه العبارة حدث تقديم وتأخير في النسخة (ق) , والذي أثبتناه من (ن) موافق لسياق ابن الوكيل.

(7) في (ن) :"بائع".

(8) في (ق) :"الاتحاد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت