الرابعة: قال البويطي من قِبَلِ نفسه؛ لا من [1] عند الإمام الشافعي: إذا وجب لرجل على رجل يمين [2] فافتدى بمال جاز، ووافقه النووي، ويشهد له ما في"البخاري"في القسامة في الجاهلية وافتداء رجل بيمينه، فإن صح ما قاله فهي صورة أخرى يستعمل فيها لفظ الصلح دون البيع [لكن] [3] في [4] "الحاوي"ما يخالفه، وهو الظاهر.
قاعدة [5]
"ما يبذل العوض بسببه إن كان مالًا فهو البيع وإلا فالافتداء [6] بحق كالخلع [7] أو بباطل كفك الأسير، وكل من البيع والافتداء إن جرى بعد منازعة [8] يُسمى صلحًا وإلا فلا" [9] .
قاعدة
"المأذون له في شيء يكون إذنًا فيما يقتضي ذلك الشيء [إيجابه [109 ن/ أ] "
(1) وقعت فى (ن) و (ق) :"لأن".
(2) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"دين".
(3) من (ن) .
(4) فى (ق) :"وفي".
(5) في (ق) :"فائدة".
(6) في في (س) ، وفى (ن) :"فإن افتدى"، وفى (ق) :"فإن كان افتداء".
(7) وقعت فى (ن) و (ق) :"فخلع".
(8) في (ق) :"المنازعة".
(9) نقل تاج الدين بن السبكي هذه القاعدة عن والده في"الأشباه والنظائر" (1/ 325) .