فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 1088

جهتنا جائز من جهة أهل الذمة.

فائدة: الاعتبار [في ملك الموكِّل فيما وكل فيه] [1] بحال التوكيل أو بحال إنشاء [2] التصرف [3] ، فيه صور يشبه الخلاف في أنه هل الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة، غير أنه [لا] [4] تعليق فيما نحن فيه، وجعله بعضهم من الخلاف الأصولي [5] : أن التكليف [هل] [6] يتوجه عند المباشرة أو قبلها؟ وفيه نظر.

-منها: لو وكل بطلاق من سينكِحُهَا، أو ببيع عبد سيملكه، فهو باطل عند الجمهور، وصحيح في وجه اختاره البغوي والمتولي، وعند ذكرها أشار الرافعي [إلى] [7] هذا المأخذ، وهو جارٍ في توكيله بقضاء كل دين سيلزمه، وتزويج ابنته إذا انقضت عدتها، وهذه الثانية أشبه بقاعدة تعليق الوكالة.

-ومنها: وكل المحرم حلالًا في أن يقبل له نكاح امرأة، فهل يصح ويقبل [له] [8] بعد التحلل إن اعتبرناه لم [119 ن/أ] ، يصح، والأصح: الصحة.

-ومنها: إذا قال: وكلتك [في] [9] مخاصمة كل خصم يحدث لي، وفيه وجهان حكاهما الماوردي.

-ومنها: لو وكل الولي في التزويج قبل استئذان المرأة المعتبر إذنها لم يصح

(1) ما بين المعقوفتين من (ن) .

(2) كذا في (ك) ، و (س) ، وفي (ن) :"استيفاء"، وفي (ق) :"استثناء".

(3) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 194) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 327) .

(4) من (ن) .

(5) في (ق) :"الأولى".

(6) من (س) .

(7) في (ن) :"أن".

(8) من (ن) .

(9) في (ق) :"و".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت